مبدأقانوني 41
حيث نجد أن المميز كلف من قبل مدير الضريبة بالقيام بعمل الموظفة عن صرف الروبات في مديرية الضريبة وأنه عند استلامه قام بسحب إحدى الشيكات وقام بتدوين معلومات على ظهر الشيك منها رقم وطني وهمي واسم المستفيد من الشيك وهو المكلف صاحب العلاقة وتقدم بهذا الشيك إلى البنك وقام بصرف قيمة الشيك دون أن ينبه إلى المعلومات المظلله التي كانت عليه وبعد أن ارفق المميز هويته لتتطابق مع رقمه الوطني دون أن ينتبه موظف البنك إلى تدقيق الإسم الموجود على الشيك بسبب الإزدحام .
حيث أن المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية وتعديلاته رقم لسنه شملت الموظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك من أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة .
وحيث أن الفقرة ب من المادة المذكورة عددت الجهات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
وحيث أن ضريبة الدخل من الدوائر الرسمية وبالتالي فإن ما قام به المميز يشكل جرم الإختلاس باعتباره موظفاً بالمعنى المشار إليه في المادة المذكورة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (23/2005) فصل (8/3/2005)
g2005.23