مبدأقانوني 40
حيث أن المميز موظف عام وقد أوكل إليه أعمال المحاسبة وأن الإختلاس قد دفع على جزء من الرسوم والغرامات كمخالفات سير وتم ذلك بطريق التزوير بكتابة رقم على النسخة التي تعطى للدافع فيما سجل رقم أقل على النسخة المحفوظة من جلد الوصول والتي يتم توريدها للمالية فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانون جناية الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (12/2006) فصل (14/2/2006).
g2006-12