مبدأقانوني 30
وحيث ان 174 من قانون العقوبات حددت اركان جريمة الاختلاس وهي فعل الإختلاس المادي وأن يكون الفاعل من موظفي الدولة وأن يكون المال الذي اختلسه مسلماً إليه وموجوداً تحت احتفاظه بحكم الوظيفة وشرط توافر النية الجرمية.
وحيث أن المميز هو من موظفي الدولة حسب نص لمادة 169 من قانون العقوبات والمادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية قم 11 لسنة 1993 وتعديلاته
ونجد ان المميز ادخل في ذمته مواد غذائية تعود لوزارة الزراعة مسلمة اليه وموجودة تحت احتفاظه وموكل اليه امر توزيعها على المزارعين المنتفعين من مشروع تطوير الاراضي المرتفعة بحكم وظيفته عن طريق دس كتابات غير صحيحة بعمل مستندات اخراج ثانية ومكررة عن النسخة الاولى بنفس اسم المستفيد السابق وبذات الكميات منافية للواقع وغير صحيحة لمنع اكتشاف الاختلاس .
وعليه فان المميز يشكل كافة اركان جريمة الاختلاس بحدود المادة 174\3 .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (996/2006) فصل (16/11/2006).
g2006-996