مبدأقانوني 28
وحيث أن اموال شركة الكهرباء هي اموال عامة وان اختلاس الاموال العامة هي جريمة اقتصادية وينطبق على فعل المميز جرم الاختلاس خلافا للمادة 173 من قانون العقوبات بدلالة المادة 4\ج\3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 والتي حلت محله المادة 3\ج\2 من القانون المعدل رقم 2 لسنة 2004 .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (112/2007) فصل (7/3/2007).
g2007-112