بدأقانوني 29
وحيث ان قيام المتهم المميز اثناء عمله مساعداً لأمين الصندوق في دائرة تسجل الاراضي بتزوير نسخة من وصول المقبوضات باثبات مبالغ فيها نقل عقد المبالغ التي استوفاها من ذووي العلاقة كأموال للدولة والتصرف بتلك القيم يشكل ذلك جرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174\3 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3\ج\2 من قانون الجرائم الاقتصادية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (250/2007) فصل (22/4/2007)
g2007-250