مبدأقانوني 22
حيث ان المتهم يعمل محاسب في امانة عمان الكبرى وأثناء أن كان على رأس عمله كمحاسب بتحصيل 4755دينار و355فلس من المواطنين بموجب ايصالات وايرادات لامانة عمان الكبرى ولكون ذلك اليوم السبت عطلة رسمية للبنوك احتفظ بالمبلغ على ان يقوم بتوريده في صباح ايوم التالي الا ان صباح اليوم التالي يوم الاحد صادف عطلة رسمية عاد صباح يوم الاثنين الى عمله وباشر عمله بحدود الساعة الثانية من بعد الظهر ادعى بفقدانه .
وعليه فان الافعال التي قام بها المتهم تشكل كافة اركان جناية الإختلاس لأحكام المادة 174\1من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1657/2009) فصل (29/12/2009).
g2009-1657