مبدأقانوني 35
حيث أن المتهم يعمل جابي في بلدية جرش وقد كلف بالإلتحاق بدائرة الترخيص السواقين والمركبات في جرش وذلك لاستيفاء قيمة المخالفات السير وتوريدها لحساب البلدية وأن المتهم قام باستيفاء مخالفات بموجب عشر ايصالات وكان يضع عازل بعد النسخة الأولى البيضاء من الايصال ويكتب فيها المبلغ الصحيح الذي يستوفيه من المواطن ثم يعبىء النسخة الأولى بقيمة أقل من القيمة الصحيحة التي استوفاها من المواطن ويورد للبلدية القيمة المبينة والغير صحيحة التي أوردها في النسخة الحمراء ويستولي على الفرق لنفسه حيث بلغ مجموع ما استولى عليه من قيمة الوصلات العشر هو مبلغ 185 دينار .
وحيث أن أفعال المتهم كونه موظف عام وهو مكلف بجباية مخالفات السير وهو مال عام تشكل كافة عناصر وأركان جناية الإختلاس بمقتضى المادة 174/3 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2101/2009) فصل (23/2/2010).
g2009-2101