مبدأقانوني 34
وحيث أن المتهم يعمل محاسب في جوازات المطار وتمثل فعله بأخذ مبلغ 1490دينار من المبالغ المتأتية من رسوم التأشية ورسوم التجاوزات أثناء عمله محاسباً في قسم حدود مطار عمان / ماركا إلى أن تم كشف أمر حيث احتصل لإخفاء ما قام به على قسيمة فيشة من بنك الإستثمار العربي بقيمة 1490 دينار بوضعها في الصندوق لسداد النقص الحاصل إلا أنه لم يقم بدفع هذا المبلغ إلا بعد أن أحيل الأمر إلى لجنة الجرد والتي تبين لها بأن موجودات الصندوق بتاريخ الجرد كانت 37750دينار علماً بأنه وحسب الإحصائية في نهاية السنة يجب أن يكون الرصيد مبلغ 39240 دينار أي أن هناك نقص بقيمة 1490 دينار والتي حدد بها فيشة الإيداع .
وحيث أن هذه الأموال موكل إليه أمر حفظها وهو يعلم بأنه ممنوع أن يتصرف بها .
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر لجناية الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (727/2009) فصل (18/6/2009).
g2009-727