مبدأقانوني 20
وحيث ان المتهم واثناء فترة عمله محاسب في مديرية لبيطرة التابعة لوزارة الزراعة ومعتد صرف رواتب وانه واثناء تعينه قام بالاستيلاء على بعض الاموال التي كان يضعها بحكم عمله لحساب وزارة الزراعة من رسوم واستيراد وبدل فحص عينات ورسوم حجز بيطرة من الموظفين والشركات وكان يقوم بايدعات في البنك بمبلغ اقل من المبلغ الحقيقي الذي كان يقبضه بحكم عمله ويحتفظ بالفرق لنفسه حيث تمكن من اختلاس المبلغ .
وحيث ان الافعال التي قام بها المتهم تشكل كافة عناصر واركان جناية الاختلاس بحدود المادة 174\1 من قانون العقوبات .
وحيث أن المادة 174/1 من قانون العقوبات اشترطت في جريمة الإختلاس توفر أربعة أركان وهي فعل الإختلاس وأن يكون الفاعل من موظفي الدولة والمال المختلس مسلماً إليه بحكم وظيفته وآليته الجرمية.
وحيث أن المميز من موظفي الدولة وأدخل في ذمته مبالغ مالية وأوكل إليه أمر حفظها بحكم وظيفته وهو يعلم أن هذه الأموال التي حصلها هي أموال عامة تخص خزينة الدولة مما يشكل فعله هذا سائر أركان وعناصر جناية الإختلاس بحدود المادة 174/1 من قانون العقوبات كون فعل المميز باختلاس المبلغ لم يتم بتزوير الشيكات أو السندات أو رسوم كتابات غير صحيحة أو غيرها بالمعنى المقصود بالمادة 174/3 عقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (912/2009) فصل (11/8/2009).
g2009-912