مبدأقانوني 27
حيث ان المتهم يعمل موظف في ملاك مديرية اراضي معان على حساب المشاريع الرأسمالية بوظيفة مساح واثناء عمله قام باختلاس رسوم عن عقود بيع حيث ادخل في ذمته الف ومائتين وعشرين دينار و585فلساً. .
وعليه فان ما قام به المتهم يشكل كافة اركان جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 2و3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1953 وتعديلاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1154/2010) فصل (27/10/2010).
g2010-1154