مبدأقانوني 9
وحيث أن المتهم يعمل بوظيفة مأمور عهده منطقة بسمان التابعة لأمانة عمان الكبرى وأن المتهم الآخر يعمل رئيس شعبة المحاسبة لمنطقة بسمان وأنه وفي عام 1997 ونتيجة تلاعب ونقص في الأموال العامة للأمانة المحفوظة لدى المتهمين تم تشكيل بعثه خاصة للتحقيق في موضوع المخالفات المالية وتبين للجنة قيامها بإختلاس مبلغ 16688دينار و715فلساً وذلك عن طريق تحرير فواتير وهمية وإدراج فواتير ضمن سلفة المدير وإصطناع فواتير على جهاز الكمبيوتر بأسماء شركات وهمية وتقليد أختام هذه الشركات وختم الفواتير باستخدام ختم الأمانة الموجودة بحوزتها وتقليد توقيع المدير وبعد إتمام هذه المعاملات يقوم المتهم الأول بإستلام الشيك وصرفه من البنك وإدخال رقمه ف حوزته وعليه فإن ما قام به يشكل كافة عناصر جناية الإختلاس .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1194/2013) فصل (10/9/2013).
g2013.1194