مبدأقانوني 14
وحيث أن المتهم أحد العاملين في شركة الكهرباء المساهمة العامة والذي يعمل فيها أمين صندوق في مركز قبض الفواتير وهو مختص بجباية الأموال وهي قيمة الفواتير التي يقوم المشتركين بدفعها لديه على أن يقوم بحفظها وإرسالها إلى صندوق الشركة وأن ما أقدم عليه المتهم بقيامه بقبض قيمة الفواتير وعمل حركة تسديد وهمية لها دو تسديدها فعليا على الجهاز ودون توريد المبالغ المقبوضة لصندوق الشركة انما تشكل كافة أركان جناية الإختلاس لأحكام المادة 174\2 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 3 و4 قانون الجرائم الاقتصادية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (265/2013) فصل (14/5/2013).
g2013.265