مبدأقانوني 13
وحيث أن المتهم معين بوظيفة سائق لدى أمانة عمان لكبرى على سيارة النفايات وانه قام بالإستيلاء على مادة الديزل الموجودة بالسيارة عن طريق سحب مادة الديزل من خزان الوقود باستخدام بربيش لهذه الغاية ويتصرف بهذه المادة لمصلحته الشخصية .
وعليه فان ما قام به يشكل كافة اركان جناية الاختلاس لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1208/2014) فصل (17/12/2014).
g2014.1208