مبدأقانوني 11
وحيث أن المتهم الاول يعمل موظف عام في سلطة المياه وهو مكلف بجباية الاموال العائدة للشركة من المواطنين وحيث أنه قام بجباية الأموال والبالغة 105دينار وإدخالها بذمته على أنها مملوكة له وذلك من خلال تزوير وصولات وعدم مطابقة النسخة الأولى التي تسلم للمواطن مع النسخ التي تسلم للشركة وبالتالي عدم تطابق المبالغ وقيامه بأخذ الفرق .
وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل كافة أركان جناية الإختلاس خلافاً لأحكام المادة 174\3 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 2و3 \ج\2 من قانون الجرائم الاقتصادية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1091/2015) فصل (13/8/2015).
g2015.1091