رقم 11 مبدأ قانوني
وحيث أنه تم ملاحقة المستدعي بجرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادتين 174و76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و4 و6و7 و8و9 و11 من قانون الجرائم الإقتصادية جحيث جرت محاكمته لدى محكمة الجنايات بموجب قضية جنائية بحق المذكور يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم بعد تجريمه بجناية الاختلاس المسندة اليه وان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية.
ومن جهة اخرى فإن الجرم المسند للمستدعي ارتكب في عام 1999 وذلك أثناء سريان قانون الجرائم الإقتصادية رقم11 لسنة 1993 وقبل اضافة المادة العاشرة بموجب القانون المعدل رقم 20 لسنة 2004 التي تنص على انه لا تسري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون ولا يسري التقادم على العقوبات المققرة لها وبالتالي يكون القانون رقم 11 لسنة 1993 هو القانون الواجب التطبيق كونه القانون الأصلح للمتهم.
وحيث توصلت محكمة الجنايات لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(762/2015فصل24/4/2016).