مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من أفعال متمثلة بإخفاء المتهم في بيت أحدهم ونومهم جميعاً في تلك الغرفة بالوقت الذي كان المغدور قد فارق الحياة دون أن يقوم أي منهم بإبلاغ الجهات المختصة.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة إخفاء شخص يعرف أنه إقترف جناية خلافاً لأحكام المادة 84 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(468/2006فصل9/5/2006).
g2006-468