مبدأ قانوني
وحيث ان من شروط العقد الإضافية فإنه يحق للمستأجر أن يقوم بإجراء التغييرات في المأجور وإجراء الديكورات الداخلية وإجراء القواطع بشرط عدم الإضرار وبالتالي فطالما لم تلحق الأعمال التي قام بها البنك إضراراً بالمأجور فإنه والحالة هذه لا يوجدأي مخالفة لسشروط عق الايجار.
وحيث انه وبالرجوع الى المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين أن المقصود المناسبة للمحلات التجارية هي المنطقة التجارية وليست المنطقة الجغرافية وانه يشترط للإخلاء شروط إذا فقد أحدها يؤدي الى هدم باقي الشروط وان شرط المناسبة هو الشرط الاهم من هذه الشروط والواجب بحقه في هذه الدعوى.
وبالرجوع الى عقد الايجار فإن الغاية من الاجارة هي استعمال البناء المستأجر كفرع للبنك يمارس من خلاله اعماله المباشرة مع العملاء وان المبنى كان لغايات استعماله كمبنى ادارة للدوائر الإدارية كشركة بنك فيلادلفيا والذي اندمج البنك الأهلي الاردني وهو شركة مساهمة عامة وبموجب قرار وزير الصناعة والتجارة مع شركة بنك فيلادلفيا وحلت محلها في جميع الحقوق والالتزامات ونتيجة ذلك آلت ملكية البناء العائد لشركة فيلادلفيا للمدعى عليها وحلت حلولاً قانونياً مكانها باعتبارها الخلف القانوني لشركة بنك فيلادلفيا والتي تملكت العقار بموجب معاملة التصحيح.
وحيث أن الثابت من تقرير الخبرة الذي تم اعتماده فإن موقع البناء من الناحية التجارية الواقع على المبنى وتوفر مواقف للسيارات لا يعتبر موقعاً مناسباً لعمل فرع البنك وخصوصاً بالمقارنة مع موقع الفرع الأخر وبذلك فإن شرط المناسبة لغايات إعمال نص المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين غير متوفر مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(346/2016فصل2/5/2016).