مبدأ قانوني2
وحيث أن المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. واستثنت من هذا الحكم عدداً من القرارات ومن بينها طلبات التدخل والإدخال كما هو وارد في البند السابع من هذه المادة حيث أجازت الطعن فيه رغم لم ينه الخصومة ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وقد جاء تعبير طلبات التدخل والإدخال عاماً لا يفرق بين قبول الطلب بالتدخل والإدخال أو عدم قبوله.
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في رد الطعن شكلاً وكان عليها قبوله شكلاً وبحث أسباب التمييز موضوعاً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2418/2005فصل4/1/2006).