مبدأ قانوني3
وحيث أن المادة 493 من القانون المدني قد نصت على أنه (لا تسمع الدعوى بفسخ الغقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع).
وحيث أن حكم هذه المادة ينحصر بالدعوى المتعلقة بطلب فسخ عقد البيع عند ظهور نقص أو زيادة في المبيع, أو دعوى إنقاص الثمن أو تكملته وفي هذه الحال فلا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع ووفق ما استقر عليه الإجتهاد القضائي.
وحيث أن دعوى الشخص الثالث هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية وإن كان يشترط لقبول طلب إدخال الشخص وجود ارتباط مع الدعوى الأصلية وأن البحث بطلب رد هذه الدعوى لمرور الزمن يجب الفصل فيه على ضوء استقلالية هذه الدعوى عن موضوع الدعوى الأصلية.
وحيث أن دعوى الشخص الثالث التي وردت بالطلب رقم 1548/ط/2001 هي ليست دعوى فسخ عقد بيع أو إنقاص ثمن أو تكملته بالمفهوم الوارد بالمادة 493 من القانون المدني وإنما تتعلق بتقرير اللجنة التي قدرت العقارات والمنشآت وأودعت ثمنها لدى الشخص الثالث ليكون لصالح الأطراف الدائنة فإنه لا يسري على دعوى الشخص الثالث التقادم المنصوص عليه في المادة 493 من القانون المدني, وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها المميز إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(622/2007فصل6/5/2007).