مبدأ قانوني5
وحيث يتبين من شهادة لمن يهمه الأمر ومن سند تسجيل قطعة الأرض رقم (2654) التي كانت تحمل الرقم قبل الإفراز (465) أن الطاعن مالك على الشيوع مع المدعى عليه للقطعة المذكورة وأن الطاعن يملك الشقة الكائنة في البناء الواقع على تلك القطعة.
وعلى ذلك فإذا صح ادعاء المدعي فإن الطاعن صاحب مصلحة في الدخول بالدعوى المقامة من المدعي لمنع المعارضة والمطالبة بأجر المثل لما في ذلك من مس بحق الطاعن الأمر الذي يتعين معه إجابة طلب الطاعن بالدخول في الدعوى الماثلة وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فتكون قد جانبت الصواب ويغدو قرارها المطعون فيه واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1943/2008فصل7/4/2009).