مبدأ قانوني2
حيث أن المستفاد من أحكام المادة 1/113 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لكل من المدعي والمدعى عليه أن يطلب إدخال أي شخص كمدعى عليه في الدعوى شرط أن يثبت أنه كان يصح إختصامه عند رفعها, وحيث أن الدعوى أقيمت إبتداءً بمواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته صاحب الإسم التجاري مكتب الأردن لتأجير السيارات السياحية.
وحيث ثبت من البينات أن الكمبيالات موضوع الدعوى تحمل توقيع المميز بصفته كفيلاً والذي أقيمت الدعوى بمواجهته بصفته الشخصية تكون الدعوى والحالة هذه مقامة بمواجهة خصم صحيح ويكون إدخال المدعى عليها الثانية المميزة بالدعوى بصفتها مالكة الإسم التجاري المدين بالدعوى متفقاً وأحكام المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2571/2008 فصل بتاريخ 29/4/2009.