مبدأ قانوني4
وحيث ورد اسم المستدعي (المميز ضده) ضمن الأسماء المدرجة في كشف أصحاب الحقوق في قطعة الأرض موضوع الدعوى فتكون مصلحته متوفرة بالدخول في الدعوى كمدعى عليه منضماً للمدعى عليه في الدعوى الأصلية حسب أحكام المادة3/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحيث أن المادة 114/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم وتعفى من دفع الرسوم المقررة فيكون إدخال المميز ضده كمدعى عليه في هذه الدعوى يتفق وأحكام القانون والأصول وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بإدخال المميز ضده كمدعى عليه في الدعوى في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(592/2008فصل56/10/2008).