مبدأ قانوني
حيث إن المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية جاء فيها ((1. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2.للمدعي عليه إذا ادعى أن له حق الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى وفي حالة إجابة الطلب يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم)).
وحيث إن المشرع وفي الفقرة الاولى من هذه المادة أعطى للخصم في الدعوى (مدعي أم مدعى عليه) أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها أما الفقرة الثانية فإن المشرع اعطى المدعى عليه فقط الحق في اختصام شخص ليس طرفاً في الدعوى إذا ادعى أنه له حق الرجوع في الحق المدعى به على الشخص المطلوب إدخاله كمدعى عليه في مواجهة المدعى عليه الأصلي .
وحيث إن المدعى عليها كانت قد تقدمت بطلب إدخال المستدعى ضده (المميز ضده ) رائد كمدعى عليه في مواجهتها سنداً لأحكام المادة (2/113) من قانون أصو المحاكمات المدنية على أساس أنه يحق لها الرجوع على المستدعى ضده (المميز ضده) بالمطالبات المدعى بها في هذه الدعوى على فرض الحكم بها عليها .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك وعالجت طلب الإدخال على أساس الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سند من القول بأن أسباب الاستئناف أنصبت على أن طلب الادخال كان يستند للفقرة الاولى من المادة المذكورة وليس للقرة الثانية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1475/2016) فصل (23/6/2016).