مبدأ قانوني
حيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على أنه لا يجوز إدخال الشخص الثالث في مرحلة الاستئناف كونه يفقد الخصوم مرحله من مراحل التقاضي.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4125/2016) فصل (15/2/2017).