مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة تقدمت تقدمت بطلب إدخال أشخاص ثوالث وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقررت محكمة الدرجة الأولى إجابة طلبها وقدمت لائحة دعوى تضمنت طلباتها ومستنداتها بمطالبة الجهة التي تم إدخالها بالدعوى وسارت بالدعوى حسب الأصول.
وطالما ورد بلائحة الإدعاء وبمرافعة وكيل المميزين الرجوع على الأشخاص الثوالث ورد الدعوى الأصلية عن المدعى عليهم أصلياً كان على محكمة الموضوع أن تعالج طلبات المميزة بطلب الإدخال وأن ترتب الأثر القانوني على ذلك وأن لا تركن للقول بأن وكيل المميزين لم يتطرق إلى موضوع طلباته في مواجهة المقرر إدخالهم كمدعى عليهم في مرافعته الأخيرة ما دام أن الغاية التي يرمي إليها من طلب الإدخال عدم الحكم عليه بالدعوى الأصلية والرجوع على المطلوب إدخالهم فيما لو حكم عليه بها.
وحيث أن محكمة الإستئناف سايرت محكمة الدرجة الأولى بما توصلت إليه إذ كان عليها أن تتدارك ذلك بالإصلاح وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).