مبدأ قانوني
وحيث أن الدعوى بمواجهة الأشخاص الثوالث هي دعوى مستقلة بأشخاصها عن الدعوى الأصلية وتنحصر الخصومة فيها بين المدعى عليها والأشخاص الثوالث.
وحيث أن المميزة لم تطعن لدى محكمة الإستئناف تجاه الأشخاص الثوالث في الشق المتعلق برد دعواها عنهم وإنما طعنت وفقاً لما هو ثابت من لائحة الإستئناف قبل النقض تجاه المدعى عليها أصلياً بالدعوى الأصلية وليس بمواجهة الأشخاص الثوالث وإن إيراد عبارة إلزام المدعى عليهم الثوالث سبب من أسباب الإستئناف لا يصلح للخصومة ولا يغير من الأمر شيئاً طالما لم يتم اختصامهم ابتداءً بالشق المتعلق برد دعواهم(دعوى الشخص الثالث).
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).