مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة بداية الحقوق قررت الموافقة على إدخال المستدعية شركة التسهيلات التجارية الاردنية في الدعى منضمة للمدعي الأصلي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية الا ان شركة التسهيلات التجارية الاردنية تقدمت بلائحة دعوى مستقلة عن المدعي الاصلي وطالبت بطلبات مستقلة ومغايرة لطلبات المدعي الأصلي.
وحيث ان شركة التسهيلات التجارية الاردنية في تقديمها هذه اللائحة لم تلتزم بقرار محكمة البداية ولم تتدخل في الدعوى بصفتها مدعية منضمة على مقتضى الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وإنما جاء تدخلها في الدعوى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخلافاً لقرار محكمة بداية الحقوق.
وبأنه وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى ان تكلفه بتقديم لائحة بمدعياته وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليفه بدفع الرسوم المقررة.
وحيث ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي ام انه مدع مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة.
وحيث ان القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة التسهيلات التجارية الأردنية مدعية منضمة الى المدعي الاصلي فيجب ان تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وان رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطىء لنص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الاولى والثانية وان دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون الا بتكليف من المحكمة بعد قرار الادخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قضائها برد الدعوى للمدعية شركة التسهيلات التجارية الاردنية مخالفاص للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2018فصل12/2/2018).