مبدأ قانوني
حيث إن المادة 0116) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أن للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من ادعاءات المدعي بطلب بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أوأن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة لمدعى عليه .
وحيث إن موضوع الدعوى المتقابلة هي مطالبة ببدل فوات المنفعة وكسب فائت وبدل نفقات تشطيبات أعمال البناء وموضوع الدعوى الاصلية بفسخ عقد إيجار ومطالبة بأجور.
وحيث إن هناك ارتباطاً ما بين الدعوى المتقابلة والدعوى الاصلية ذلك أن المدعية بالتقابل قد قامت بناءً على الاتفاق بتنفيذ جميع أعمال التشطيبات للبناء كونه كان عند توقيع العقد عظم من حسابها الخاص وكلفها مبالغ مالية ونتيجة لعدم حصول المالك على إذن بالأشغال للمأجور فقد لحق بالمدعية بالتقابل ضرر نتيجة لعم استيفاء المنفعة من المأجور الامر الذي يتعين معه قبول الادعاء المتقابل لوجود الارتباط بين الادعاء المتقابل والدعوى الاصلية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3981/2016) فصل (15/1/2016).