مبدأ قانوني1
وحيث أن المدعى عليه (المدعي بالتقابل) قام بدفع مبلغ 990 دينارا و872 فلسا بموجب إيصال مقبوضات من أجل إتمام إجراءات السير في دعوى إزالة الشيوع التي كانت منظورة لدى محكمة صلح حقوق عمان وذلك أن إتمام إجراءات الفرز والتسجيل تستوجب إبراء العقار من كافة المبالغ المترتبة عليه كضرائب ورسوم وأن هذا العقار مملوك له وللمدعى عليه بالتقابل فيكون من حقه إستيفاء مايصيب حصة المدعى عليه بالتقابل من هذه الضرائب وينبني على ذلك أن ما يستحقه المدعي بالتقابل هو مبلغ 495 دينار و436.
وحيث أن هذه النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف وقضت بها فيما يتعلق بهذا الشق من الإدعاء المتقابل يتفق مع البينة المقدمة في الدعوى كما يتفق مع أحكام القانون فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2253/2004فصل7/2/2005).