مبدأ قانوني 202
” حيث أن المشرع في المادة 2/116 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجاز للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاءات المدعي بطلب يكون من شأنه إجابته منع الحكم على المدعى عليه بطلبات المدعي كلها أو بعضها ومبني جواز الطلبات اللازمة في هذه الحالة أنها من مقتضيات حق الدفاع لأنها تنطوي على وسائل دفاع تؤدي إذا أجيبت إلى تجنب الحكم على المدعى عليه.
وحيث أن الكمبيالة المطالب بقيمتها والمحررة من المدعي بالتقابل قد تضمنت عبارة ( والقيمة وصلتنا بخصوص إنتهاء أعمال البناء ) وحيث أن المدعي بالتقابل يطالب المدعى عليه بالتقابل ( المميز ضده )بقيمة أعمال منجزة وأثمان مواد بناء )وحيث أن الحكم للمدعي بالتقابل بقيمة هذه الأعمال وأثمان مواد البناء في حالة ثبوت ذلك يترتب عليه عدم الحكم للمدعي الأصيل (المدعى عليه بالتقابل) بكل طلباته أو بعضها فإن ما يترتب على بناء ذلك أن إدعاء المدعي بالتقابل يكون مقبولاً وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييزز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2767/2004 فصل بتاريخ 16/2/2005.