مبدأ قانوني12
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت رد الإدعاء المتقابل استنادا إلى النتيجة التي توصلت إليها في أن المميز ضده قد قام بتسديد كافة التزاماته وبالتالي لم يبق بذمته أي مبلغ لصالح المميزة (المدعية بالتقابل) وحيث أن محكمة التمييزوفي ردها على أسباب التمييز السابق توصلت إلى خطأ محكمة الإستئناف في النتيجة التي توصلت إليها وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المميز أيضا نتيجة لخطأ محكمة الإستئناف في معالجة المبالغ الذي دفعها المميز ضده واعتبارها تسديداً لأقساط القرض خلافاً لما نصت عليه الإتفاقيات والعقد موضوع الدعوى وعليه فإن القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2988/2004فصل2/2/2005).