مبدأ قانوني9
وحيث أن المستفاد من المادة 116/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمدعي عليه أن يقابل ادعاء المدعي بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
وحيث أن الإدعاء المتقابل يعتبر دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية وإن كان بينهما ارتباط من شأنه التأثير على الدعوى الأصلية وعليه فإن المادة 116/2 المذكورة لا تعطل أحكام مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 138 من قانون العمل الواجب التطبيق على وقائع الدعوى المتقابلة لأن الجهة المدعية بالتقابل لها أن تقيم دعواها بالتقابل في الدعوى الأصلية التي أقامها المدعي بمواجهتها ولها إقامة هذا الإدعاء بدعوى مستقلة فسواء أقيم الإدعاء للمطالبة بالحقوق التي رتبها قانون العمل بدعوى مستقلة أو بادعاء متقابل فإن أحكام قانون العمل المتعلقة بمرور الزمن هي الواجبة التطبيق.
وحيث ان تأخير إقامة المدعية بالتقابل إقامة دعواها بالتقابل لسبب إحالة الدعوى إلى محكمة شمال عمان لا يشكل سبباً من أسباب الوقف القانوني المنصوص عليه في المادة 457/2 من القانون المدني وحيث أن الجهة المدعية أقامت دعواها بالتقابل بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 فتكون مستحقة للرد لمرور الزمن.
وحيث أن الحكم المميز انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1599/2005فصل(29/8/2005).