بدأ قانوني13
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تحكم للمدعية /المدعى عليها بالتقابل بأتعاب محاماة عن الدعوى المتقابلة وقد رضيت بذلك ولم تطعن فيه إستئنافاً وبذلك أصبح الحكم من هذه الناحية قطعياً بحقها ولا يجوز لها أن تثير هذا الطعن لأول مره وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(469/2005فصل25/7/2005).