مبدأ قانوني10
وحيث أن المادة 116/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجازت للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها بقيد لمصلحة المدعى عليه, مما ينبني عليه أن من حق المدعى عليه تقديم أي ادعاء متقابل مهما كان من شأنه في حال ثبوته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2557/2006فصل12/3/2007).