مبدأ قانوني11
وحيث أن المدعي بالتقابل لم يكن مالكاً للسيارة موضوع الدعوى بتاريخ الإتفاقية في 24/11/1996 إتفاقية البيع الخارجي حيث اشتراها بموجب عقد بيع خارجي غير مسجل في دائرة ترخيص السواقين والمركبات وفقاً لمقتضيات المادة 7/أ من قانون السير 47 لسنة 2001 من المالك السابق وحيث أن العقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة وفقاً لمقتضيات المادة 168 من القانون المدني فتكون مطالبة المميز المدعي بالتقابل المدعى عليه بالدعوى الأصلية بأجر المثل خلال وجود السيارة بحوزة المشتري/المميز ضده من تاريخ 24/11/1996 ولغاية سحبها من المالك الجديد للسيارة/مكتب تكسي في 24/5/2004 لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون وبالتالي فإن رد الإدعاء المتقابل من قبل محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(532/2007فصل24/7/2007).