مبدأ قانوني14
وحيث أن الإدعاء المتقابل ينص على المطالبة بأجور مستحقة ولا يتضمن المطالبة بالأجور طبقاً لنص المادة 1033 من القانون المدني التي جعلت إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة وقت اعترض الباقين عد وكيلاً عنهم ومن حق الشركاء مطالبة الشريك بحقهم مما قبضه باعتباره ديناً مشتركاً عملاً بالمادة 418 من القانون المدني.
وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن باقي الشركاء عارضوا الجهة المدعية وعليه فإن المطالبة بالأجور المستحقة من خلال لائحة الإدعاء المتقابل من قبل الجهة المدعية تكون واجبة الدفع ومن حق المؤجر المطالبة بكامل الأجور وعليه فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(799/2007فصل16/8/2007).