مبدأ قانوني8
وحيث أن الخبيران أوضحا مصير المبلغ الوارد في اللائحة المتقابلة وحيث أن هذه المبالغ مودعة من ضمن إيداعات أخرى تم فتحه بإسم المدعين (المدعى عليها) الأولى بتاريخ بداية الحساب في 13/1/93 وانتهى بتاريخ 17/12/94 حيث أصبح الرصيد في هذا الحساب صفر وهذا ما توصل إليه الخبيران من خلال بينات وكشوفات البنك التي اطلعا عليها ومن البينة المقدمة من المدعى عليهم أنفسهم وأشار إليه وكيل المدعى عليهم عندما اطلعا على كشوفات البنك المحفوظة في ملف الدعوى ومن الشركة المدعى عليها ولم يتم مقارنة كشوفات البنك مع أية كشوفات لدى الشركة أو الشركاء المدعى عليهم كما أشار الخبيران لعدم توفر مثل هذه السجلات والمستندات لديهم وعليه فإن محكمة الإستئناف عالجت جميع أسباب الإستئناف والدفوع الواردة في اللائحة الإستئنافية بصورة واضحة ومفصلة وتتفق وأحكام المادة 188/4 من الأصول المدنية وبالتالي فإن جميع اسباب التمييز تغدو والحالة هذه غير واردة على القرار المطعون فيه ويكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2222/2009فصل27/4/2010).