مبدأ قانوني16
وحيث أنه إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب فإن ذلك يشكل سبباً للنقض عملاً بالفقرة 5 من المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن محكمة الإستئناف أغفلت في حكمها المميز الفصل في طلب المستأنفين المتعلق برد الإدعاء المتقابل تكون أسباب التمييز واردة على الحكم المميز في الشق المتعلق بالإدعاء المتقابل ويكون حكمها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1754/2010فصل8/3/2011).