مبدأ قانوني7
وحيث ان 116 من قانون أصول المحاكمات أجازت للمدعى عليه أن يقابل إدعاء من ادعاءات المدعي بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها أو بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه أو بأي طلب يكون متصلاً في الدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة وما تأذن المحكمة بتقديمه مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
وعلى ذلك فإن الإدعاء بالتقابل وكما جاء بلائحة الدعوى المتقابلة له ارتباط بالدعوى الأصلية كون المدعيين تتعلق بقطعة الأرض والمنشآت المقامة عليها وأن أحكام المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنطبق على وقائع هذه الدعوى.
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2474/2011فصل26/10/2011).