بدأ قانوني18
وحيث أنه وبالرجوع إلى عقود الإشتراك المبرمة بين الطرفين وتدقيق ما تضمنه من شروط وإلتزامات على الطرفين فإنه يتبين أنه لم يرد فيها ما يشير إلى التزام المدعى عليها بالتقابل بتسليم المدعية بالتقابل الأجهزة الخلوية موضوع هذا الإدعاء المتقابل بالإضافة إلى ذلك فإن المدعى عليها بالتقابل لم تقر بوجود مثل هذا الإتفاق مع المدعية بالتقابل حول الأجهزة الخلوية وأن المراسلات والمخاطبات الخطية التي جرت بين الطرفين لم تثبت واقعة الإدعاء المتقابل بأن المدعى عليها قد التزمت بتقديم جهاز خلوي مع كل خط اشتراك كما لم تثبت هذه المراسلات تحقق الشروط واستحقاق الأجهزة الخلوية التي وردت في مراسلات المدعى عليها بالتقابل والموجهة إلى المدعية بالتقابل الأمر الذي يغدو معه أن الدعوى المتقابلة لا تستند إلى أي أساس من القانون أو العقد مما يجعل هذه المطالبة واجبة الرد.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3287/2013فصل5/3/2015).