مبدأ قانوني4
وحيث أن الإدعاء المتقابل المقدم من المدعى عليها في هذه الدعوى محل الطعن يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي.
وعليه فإن النزاع في الدعوى الحالية لا يتعلق بالحق ذاته المطالب به بالدعوى وأن الدفع بحجية القضية المقضية غير متوافر وبالتالي تستحق المدعية بالتقابل التعويض.
وحيث أن التعويض الذي تستحقه المدعية بالتقابل ينحصر بالضرر الفعلي الذي لحق بها الناتج على أساس المسؤولية العقدية وذلك بقيمة النباتات والزهور التي كانت موجودة بالمحل عندما تم إغلاق مدخل معرض الزهور.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها والحالة هذه يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1670/2015فصل20/10/2015).