مبدأ قانوني3
وحيث أن المستفاد من نص المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الدعوى المتقابلة ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء أنه يشترط في الدعوى المتقابلة أن يكون بينها وبين الدعوى الأصلية مناسبة واضحة أو أنها داحضة لها أو أنها دافعة لها أو أنها متولدة منها أو لها علاقة معها.
وحيث أن قيام المدعين بالتقابل بالمطالبة بثمن السدد الحديدية والواجهات الزجاجية والتمديدات الكهربائية فهو أمر مستقل ولا علاقة له بدعوى المطالبة بأجر المثل.
وعلى ذلك فإن الدعوى المتقابلة بطلب أثمان ما تم استحداثه من هذه الأعمال لا تكون مقبولة لعدم توفر الشروط المشار لها وبالتالي يكون القرار بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم ارتباطها بالدعوى الأصلية في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2345/2015فصل10/11/2015).