مبدأ قانوني5
وحيث أن المؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف والرقابة الصحية على الغذاء والدواء بما في ذلك صلاحيته للإستهلاك البشري بجميع المراحل وتداوله لقاء رسوم محددة بقانونها وهي الجهة صاحبة الصلاحية بالمطالب برسوم المعاينة وقانون الرقابة على الغذاء والدواء هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى الأصلية والمتقابلة ولامحل لتطبيق نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى وقانون البلديات.
وعلى ذلك فإنه لا يحق للمدعى عليه(المدعي بالتقابل) مطالبة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) بالمبلغ المطلوب منع المطالبة فيه وليس من حقه المطالبة بالمبلغ الوارد بالإدعاء المتقابل لعدم إستنادها إلى سبب قانوني كون صاحبة الحق هي جهة أخرى وأن المدعى عليه (المدعي بالتقابل) لم يقدم أي خدمة للمدعية توجب استيفاء الرسوم المطلوبة.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2415/2015فصل25/1/2015).