مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الدعوى الاصلية مطالبة عمالية تقدم المميز بدعواه في مواجهة المدعى عليه (المميز ضده) للمطالبة بحقوق عمالية وتقدم المميز ضده (المدعى عليه في الدعوى الاصلية) بادعاء متقابل للمكالبة بحقوق في ذمة المدعي العامل وبالتعويض عن مدة الإشعار والتي لم يلتزم بها العامل كما يطالب ببدل العطل والضررالذي لحق به نتيجة ترك العامل العمل في وقت غير مناسب.
وحيث إن الادعاء بالتقابل له اتصال بالدعوى الاصلية ويدخل في الحالات التي اجازها المشرع للمدعى عليه أن يقابل ادعاء المدعي بادعاء متقابل عملاً بأحكام المادة (2/116) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أجازت ( للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من ادعاءات المدعي مع لائحتة الجوابية على لائحة الدعوى بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ) .
وحيث إن الادعاء بالتقابل وفي حال قبوله والحكم بمقتضاه يترتب عليه أن لا يحكم للمدعي (المميز) ببعض طلباته .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4124/2016) فصل (24/1/2017).