مبدأ قانوني1
حيث أن الإدعاء المتقابل وعلى ما ورد في اللائحة المقدمة قدره بمبلغ 2000دينار لغايات الرسوم ولم تقم محكمة الموضوع بإجراء الخبرة المحاسبية وعلى ما يطلبه المدعي بالتقابل.
وحيث إن الإدعاء المتقابل إدعاء مستقل عن الدعوى الأصلية وأن قيمته أقل من عشرة آلاف دينار وأن الطعن في الحكم الإستئنافي المتعلق بعدم قبوله يحتاج لإذن تمييز وفقاً للمادة 191 نت قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن الطاعن تمييزاً لم يحصل على إذن تمييز كما أنه لم يقم بدفع رسوم تمييز عن هذا الإدعاء وأن الرسوم المدفوعة متعلقة بما حكم به عليه في الدعوى الأصلية.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 460/2013 فصل بتاريخ 25/5/2013 “.