مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وبعد قرار النقض قررت دعوة الخبراء وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم وكلفتهم بتقديم تقرير لاحق بحدود نقاط النقض حيث قدم الخبراء تقريرهم الذي اعتمدته محكمة الإستئناف وقدروا تكاليف إزالة الإنشاءات والأبنية والأسوار والشوراع بمبلغ 45000 دينار يوزع على الشركاء وفق حصصهم في سند التسجيل ووفق الجدول المبين بتقرير الخبرة.
كما قدروا التعويض عن بدل أجر المثل للجزء المنقول عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى سنة فسنة وشهر فشهر بمبلغ 393286,500 ديناراً يوزع على الشكاء ووفق حصصهم في سند التسجيل وكما هو مبين في الجدول.
وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً ووفق ما جاء بقرار النقض وموافقاً لأحكام المادة83 من قانون الأصول المدنية وعليه فيكون اعتماده من محكمة الإستئناف واعتباره جزءاً من القرار موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2016فصل24/3/2016)