مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قد أسس مطالبته بالتعويض على أن الأبنية التي أحدثها المدعى عليه /جاره ضمن مساحة الإرتداد التنظيمي قد ألحقت به ضرراً تمثل -على فرض الثبوت-بحجب ضوء الشمس عن شقة المدعي وأثر سلباً على تهويتها وحجب مطلاتها وشوه شكلها الخارجي وأدى إلى إنقاص قيمتها الأمر الذي يتعين معه بحث دعواه على أساس وعلى فرض ثبوت وجود البناء والضرر تجاوز حدود مضار الجوار المألوفة من عدمه وفق ما هو مقرر في المادة 1027 من القانون المدني وقيود تصرف المالك في ملكه المتمثلة في ألا يضر بالمصلحة العامة أو الخاصة وعلى أساس أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبغض النظر عن أحقية المدعي في طلب إزالة البناء المخالف لأحكام التنظيم الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من عدمه.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم هذا النظر في معالجة الطعن الإستئنافي فإن ما توصلت إليه يكون مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2016فصل28/3/2016).