مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي قد اسس مطالبته بالتعويض على ان الابنية التي احدثها المدعى عليه (جاره) ضمن مساحة الارتداد التنظيمي قد الحقت به ضرراً تمثل على فرض الثبوت -بحجب ضوء الشمس عن شقة المدعي وأثرت سلباً على تهويتها وحجبت مطلاتها وشوهت شكلها الخارجي مما ادى الى انقاص قيمتها مما يتعين معه بحث دعوى المدعي على اساس وعلى فرض ثبوت وجود البناء والضرر تجاوز حدود ومضار الجوار المألوفة من عدمه وفق ما هو مقرر في الادة 1027 من القانون المدني وقيود تصرف المالك في ملكه المتمثلة في الا يضر بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة وعلى اساس ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبغض النظر عن احقية المدعي في طلب ازالة البناء المخالف لاحكام التنظيم الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من عدمه.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلتزم هذا النظر في معالجة الطعن الاستئنافي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2017فصل8/3/2017).