مبدأ قانوني 2 :
حيث أن الوقائع الثابته في الدعوى هي أن العقار موضوع الدعوى آل إلى المميز وبقية الورثة ومنهم المييز ضدهم عن الطريق الإرث ولا يزال مسجلاً بإسم المورث وبأن حصصهم الإرثية ثابتة في حجة حصر الإرث وقد كسبوها بطريق الميراث المادة /1086 من القانون الأردني .
وكما أن الثابت أيضا في تقرير الخبرة بأن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة للأسباب الواردة في تقرير الخبرة وبالتالي غير قابل للإفراز وفق أحكام المادة 1038 من القانون المدني,وحيث عند الرجوع إلى أحكام المادة 7/2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 التي تم الإستناد إليها من قبل محكمة الإستئناف نجد أنها تتعلق بتقسيم المال غير المنقول القابل للقسمة بدلالة النص على أنه بعد أن تتم معاملة التقسيم تبلغ المعاملة النهائية الى أصحاب العلاقة وترسل صورة مصدقة عن المحضر الذي ينظمه وحيث أن تقرير الخبرة المقدم في الدعوى أوضح عدم قابلية المال غير المنقول موضوع الدعوى للقسمة وبالتالي فإن إزالة الشيوع فيه والحالة هذه لا تستدعي مخاطبة دائرة التسجيل لنقل الحصص بأسماء الورثة كما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها محل الطعن طالما أن الورثة إكتسبوا ملكية العقار بالميراث وفق ما أثرنا إليه وبالتالي كان على محكمة الإستئناف معالجة أسباب الإستئناف دون الإلتفات إلى ما ورد في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم إنطباقه على واقعة الدعوى وبالتالي فإن حكم محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3746/2010 فصل 21/3/2011 ) والقرار رقم ( 1197/2000 فصل 13/7/2000).