مبدأ 16
حيث أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في المرافعة أمام القضاء , أي أنه يجب أن يذكر في التوكيل الصادر للوكيل أنه موكل في المرافعة أمام القضاء .
وحيث أن الوكالات المشار إليها في الدعوى لا تخول الوكيل في كل منها المرافعة أمام القضاء كما أسلفنا لأنه لابد لهذا النوع من التصرفات من توكيل خاص , فإنه وعملاً بأحكام المادة (843) من القانون المدني لا يملك كل من الوكلاء المذكورين أن يوكل محامياً عن موكله للمرافعة أمام القضاء , فتكون الدعوى قد أقيمت بالنسبة للمدعين ممن لا يملك حق إقامتها .
وحيث أن الشريك الآخر لم يختصم في الدعوى كما بينا آنفاً. وحيث أن المادة السابعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 توجب إختصام جميع الشركاء في قطعة الأرض المطلوب إزالة الشيوع فيها . وبالتالي حكم محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1193/2000 فصل 31/7/2000), والقرار رقم ( 542/2000 فصل 24/5/2000), والقرار رقم (460/2000 فصل 22/5/2000).